بعد نشر صحيفتنا الغالية (صحيفة جسر) لمقالي السابق والذي تكلمت فيه عن (الشراء في الجهات الحكومية) وبعد اطلاع زملاء المهنة على المقال، وحيث وردني من الزميل العزيز سعادة الدكتور / إبراهيم الحديثي أستاذ القانون ومدير الإدارة القانونية سابقاً بجامعة الملك سعود، وردني طلبه بأن اكتب عن موضوع تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها، وهل تعتبر العقود التي تبرمها فيما بينها ضمن العقود الإدارية؟
وهل ينطبق على الجهات الحكومية العقوبات المنصوص عليها بالنظام في حال اخلالها بأي من التزاماتها؟
وتلبية لرغبة استاذنا الفاضل أقول:
أولاً: أجاز المنظم بنص المادة (68) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ بأن تبرم الجهات الحكومية العقود فيما بينها بطريقة الإتفاق المباشر بشرط أن يكون تنفيذ الأعمال بنفسها، وهنا اضرب مثال لتبسيط المسألة على غير المختصين وبما أننا في الجامعات الحكومية السعودية فلو احتاجت مثلاً جامعة ناشئة كجامعة حفر الباطن لتشغيل كلية الطب وليس لديها الكوادر والأدوات التي تستطيع من خلالها تشغيل تلك الكلية على الوجه المطلوب، فهنا أجاز لها المنظم بأن تتعاقد على سبيل المثال مع جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبدالعزيز أو جامعة الإمام بأن تقدم الجامعة الثانية صاحبة الإمكانات والخبرة لتشغيل كلية الطب لدى جامعة حفر الباطن مثلاً وهذا يسمى تعاقد جهة حكومية مع جهة حكومية أخرى وتنفيذها للأعمال بنفسها أي بكوادرها هي وليس عن طريق التعاقد مع متعهد غير حكومي.
ثانياً: جاء نص المادة الثامنة والستون المشار إليها بالفقرة أولاً بــ " للجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الإتفاق المباشر، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها. كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد".
ويتضح من هذا النص أن المنظم أجاز للجهات الحكومية الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أن تبرم فيما بينها العقود بطريق الإتفاق المباشر بإحدى الطريقتين التاليتين:
1-أن تتعاقد فيما بينها على تنفيذ أعمال العقد بشرط تنفيذها تلك الأعمال بنفسها وقد ضربنا على ذلك مثال تشغيل كلية الطب بجامعة حفر الباطن وهذه الأعمال تدخل ضمن اختصاص الجامعات لتوفر الكوادر لديها وهي أحد العناصر الهامة المتعلقة بالتشغيل.
2-أن تنوب الجهات الحكومية عن بعضها البعض في إجراءات التعاقد وهذه الحالة قد اشترط لها المنظم عدة شروط منها ما يلي:
أ-أن يكون التعاقد لتنفيذ الأعمال طبقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الحكومية التي يتم التعاقد لصالحها.
ب -أن تكون كل من الجهة طالبة التعاقد والجهة النائبة عنها خاضعتين كلاهما لمواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (والتي وضحها المنظم بنص المادة التاسعة والستون من ذات النظام).
جـ - عدم جواز أن تنوب إحدى الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي لا تخضع لهذا النظام عن الجهة الحكومية في إجراءات التعاقد.
هـ - كما اشترط ايضاً أن تكون النيابة في شأن تعاقد معين، بحيث لا تكون الإنابة في جميع أعمال وتعاقدات الجهة الحكومية.
ثالثاً: ايضاً أعفى المنظم الجهات الحكومية من تقديم الضمانات بأنواعها ويدل على ذلك ما ورد بنص الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشر) والفقرة (ب) من المادة (الثانية والثلاثون) من النظام.
رابعاً: أما فيما يتعلق بمدى نظامية ايقاع العقوبات المنصوص عليها بالنظام واللائحة الحاكمة للعقود الإدارية فإن الأصل تطبيق كافة القواعد الحاكمة الواردة بهما ما لم يرد نص خاص يستثني الجهات الحكومية من إيقاع تلك العقوبات وهذا مالم يحصل وأن اطلعت عليه فبالتالي فإنه ينطبق على الجهات الحكومية في حال إخلالها بالتزاماتها ما ينطبق على بقية المتعاقدين.
خامساً: وبالإجابة على الاستفسار الخاص إلى أي نوع من العقود تضاف العقود التي تبرمها الجهات الحكومية فيما بينها؟ وهل تعتبر ضمن العقود الإدارية أم لا؟
أقول بما أن العقد الإداري ليس إلا ذلك العقد الذي تعقده الجهة الإدارية من أجل تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدمة في سبيل ذلك وسائل النظام العام، وبما أن عقود الجهات الحكومية فيما بينها لا تخرج عن هذا الغرض، نخلص من هذا بأن تلك العقود هي من صميم العقود الإدارية.
سادساً: أضيف هنا للفائدة حدود صلاحيات بعض المسؤولين في الجهات الحكومية بالشراء سواءً كانت بطريقة (الشراء المباشر أو المناقصات العامة).
م |
المسؤول |
الشراء المباشر |
المنافسات العامة |
صلاحية التفويض |
1
|
الوزراء
|
بحد أقصى بالعملية الواحدة مبلغ مليون ريال استناداً لنص المادة (44) من نظام المنافسات والمشتريات، مع مراعاة عدم التجزئة استنادا لنص المادة (46) من نظام المنافسات |
أقل من 100 مليون ريال استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر (293) وتاريخ 24/6/1436هـ |
يجوز له التفويض مع مراعات التدرج به للمسؤولين بما لا يزيد على 3 ملايين ريال في المنافسات العامة استناداً لنص المادة (26) من النظام. ولا يزيد التفويض على 500 آلف ريال في الشراء المباشر استناداَ لنص الفقرة ب من المادة (45) من ذات النظام |
2
|
مدراء الجامعات
|
بحد أقصى مليون ريال في العملية الواحدة استناداً لنص الفقرة (ب) من المادة (9) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية بالجامعات، مع مراعاة عدم التجزئة استنادا لنص المادة (46) من نظام المنافسات |
بحد أقصى خمسة عشر مليون ريال في المنافسة الواحدة استناداً لنص الفقرة (أ) من المادة (9) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية بالجامعات |
لمدراء الجامعات نفس صلاحيات الوزراء في التفويض |
أ/ محمد بن عبدالعزيز بن دخيل الله القشعمي