Home | Jisr News

الغرامات وسحب العمل في العقود الإدارية

أ. محمد بن عبدالعزيز القشعمي

تكلمت في مقالين سابقين عن الشراء في الجهات الحكومية، وتعاقد الجهات الحكومية فيما بينها، وكما ذكرنا سابقاً بأن النظام الحاكم للعقود الإدارية هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ.

    وأتكلم في هذا المقال عن القواعد النظامية الحاكمة للغرامات وسحب العمل في العقود الإدارية فأقول:

أولاً: حرص المنظم على أن يتم انجاز العقود في وقتها المحدد لها وعمد في سبيل ذلك الى حث المتعاقدين مع الجهات الإدارية وسعى الى حفظ حق الإدارة حيث فرض غرامات وجزاءات أخرى في حال تأخر المتعاقد عن تنفيذ الأعمال محل العقد، وكما ذكرنا سابقاً بأن النظام واللائحة الحاكمين لمثل هذه العقود هما نظام المنافسات ولائحته التنفيذية وهما السائدان على جميع النصوص والوثائق التي تبرم بين الجهات الحكومية والمتعهدين حيث ورد بالمادة (154) من اللائحة ما نصه " لا يجوز تضمين شروط المنافسات والمشتريات، ووثائق العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو هذه اللائحة، وتعتبر أحكامهما مقدمة في التطبيق على تلك الوثائق والمستندات"

وبالتالي يتضح بأن النصوص الواردة سواءً بالنظام أو باللائحة هي نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما نود أن أنبه أيضاً الى كما أن للجهة الحكومية الحق في فرض الجزاءات إلا انه يشترط لتوقيع تلك الجزاءات أن تكون ناتجة عن تأخر المتعاقد معه في تنفيذ الأعمال محل العقد وليس لسبب يعود للجهة الإدارية أو نتيجة قوة قاهرة أو ظرف طارئ فإنه في مثل هذه الحالات لا تفرض على المتعهد غرامات ولاجزاءات، وفي الفقرة التالية نوضح للقارئ الكريم أنواع الغرامات التي حددها المنظم والسقف الأعلى المحدد لها مع الاشارة إلى النصوص النظامية الحاكمة لها.

 

ثانياً الغرامات المالية:

 وتتلخص فيما يلي:

م نوع الغرامة السقف الأعلى للغرامة ومجالها النص النظامي الحاكم لها ملاحظات
1 غرامة التقصير

وبما لا يزيد عن

10% من القيمة الإجمالية للعقود

 ذات التنفيذ المستمر مثل عقود (الصيانة والنظافة، وعقود التشغيل .......الخ)

م49 من النظام

والمواد 77_ 91 من اللائحة

و مما يميز هذا النوع من العقود صرف المقابل المالي لها من الباب الثالث
2 غرامة التأخير لعقود التوريد بما لا يزيد عن 6 % من القيمة الإجمالية لعقود التوريد

م48 من النظام

والمواد 77_ 91 من اللائحة

 

وبواقع 1% عن كل اسبوع تأخير، م 76 من اللائحة
3 غرامة التأخير للعقود الأخرى بما لا يزيد عن 10% من القيمة الإجمالية لهذا النوع من العقود

م48 من النظام

والمواد 77_ 91 من اللائحة

 

 

ثالثاً سحب العمل:

 أجاز المنظم سحب العمل من المتعاقد في حالات خمس بينها بنص المادة 53 من النظام ومنها إذا تأخر المتعهد عن البدء بالعمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه فإن للجهة الإدارية الحق في سحب العمل منه بعد إبلاغه كتابةً لتصحيح أوضاعه وإمهاله مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإبلاغ وإن لم يقم بإصلاح تلك الأوضاع فيجوز سحب العمل منه طبقاً لما نصت عليه المادة المشار اليها والمواد 98 -104 من اللائحة.

ولا يخلو سحب العمل من حالات ثلاث:

الأولى: سحب العمل من المتعاقد ومن ثم فسخ العقد فقط، كما في حالة وفاة المتعهد أثناء تنفيذ العقد وعدم رغبة الورثة في الاستمرار في التنفيذ.

الثانية: سحب العمل وفسخ العقد والتنفيذ على حساب المسحوب منه.

الثالثة: سحب العمل وفسخ العقد والتنفيذ على حساب المسحوب منه مع بقاء حق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب عدم التزامه ببنود العقد.

وفي الحالتين الثانية والثالثة تقوم الجهة الحكومية بالحجر على مستحقات المتعهد المسحوب منه الأعمال، وتمديد الضمان المقدم من المتعهد ليكون ساري المفعول حتى تتخذ قرارً نهائياً بمصادرته كي تتمكن الجهة الإدارية من تغطية مطالباتها تجاه المتعهد لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع.

  • وهنا أنبه الى أن المنظم في الفقرة (ج) من المادة 53 من النظام أجاز سحب العمل من المتعاقد "إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية"

وللأسف الشديد أن هذه الحالة تكثر بين المتعاقدين مع الجهات الحكومية حيث يُقْدِم المتعهد الأصلي على التعاقد مع مقاول أو مقاولين من الباطن دون حصوله على اذن خطي مسبق من الجهة الإدارية الأمر الذي يعرضه لسحب العمل ومن ثم الخسارة.

وفي جميع الأحوال فإن سحب العمل من المتعهد من اختصاص لجان فحص العروض المختصة بحسب الأحوال التي حددها المنظم، وصاحب القرار فيه هو صاحب الصلاحية في الترسية.

هذا ما تيسر لي كتابته في هذا الموضوع وبذلت محاولات من أجل أن تكون الفكرة في غاية السهولة للقارئ الكريم ولعله يتيسر لي أن اتكلم في القادم بمشيئة الله تعالى في موضوعات أخرى من موضوعات العقود الإدارية ومنها (الضمانات، والأعمال الإضافية، والأعمال المستثناة من المنافسة العامة، وتظلم المتعهدين أمام اللجنة المُشَكَلَة بوزارة المالية طبقاً للنظام، وهل التظلم أمامها قبل التوجه الى القضاء لإقامة الدعوى القضائية وجوبياً أم جوازياً؟) ...............الى اللقاء

الأكثر مشاهدة

ألبوم الصور

ما رأيك في التصميم الجديد لموقع صحيفة جسر؟