أ. محمد بن عبدالعزيز القشعمي
يكثر اللبس والخلط في شأن ما تقوم به الجهات الحكومية في عملياتها من الشراء، فكثيراً ما نسمع ونقرأ أن الجهات الحكومية تبحث دائماً عن الأرخص سعراً فقط في عملياتها الشرائية دون مراعاة لأي اعتبار وهذا بلا شك خلط وخطأ يعلمه كل مطلع أو ممارس للعمليات الشرائية، فالنظام الحاكم لجميع مشتريات الجهات الحكومية هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ، وقد اشتملا على فرعين رئيسيين:
الأول: تضمن قواعد حاكمة للمناقصات.
الثاني: تضمن قواعد حاكمة للمزايدات.
وسوف أقصر كلامي اليوم عن بعض القواعد الحاكمة للمناقصات فأقول:
قد أوجب المنظم بنص المادة (64) من ذات النظام والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية له بأن تضع الجهات الحكومية قبل طرحها لأعمالها شروطاً ومواصفات (فنية، دقيقة، تفصيلية أو مفصله)، ايضاً جاء التأكيد بنص المادة (الثامنة) من النظام بأنه "لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها".
كما جاء بنص المادة (29) من اللائحة "توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية المطابق للشروط والمواصفات وتستبعد ما لا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات..."
من النصوص السابقة يتضح أن المنظم السعودي جعل الفيصل في اختيار الأفضل من العطاءات للأكثر مطابقةً للشروط والمواصفات الموضوعة للعملية المطروحة وأقلها سعراً.
كما يتضح أيضاً أن هناك العديد من العناصر التي سنها المنظم للمفاضلة بين العطاءات من أهمها وأبرزها: 1- المطابقة للشروط والمواصفات الموضوعة. 2- الأقل سعراً. 3- أن تكون الأسعار المقدمة في حدود القيمة التقديرية الموضوعة للعملية التي نص عليها المنظم بنص المادة الخامسة من لائحته التنفيذية والتي أكد فيها أن يراعى عند وضع القيم التقديرية لأي عملية أن تكون في حدود الأسعار السائدة في السوق.
خلاصة ما سبق: أن معيار الإختيار بين العطاءات المقدمة في المنافسات ليس للأقل سعراً فقط وإنما للعطاء الأقل سعراً والأكثر مطابقة للشروط والمواصفات الموضوعة لعملية الشراء وأن يكون السعر في حدود الأسعار السائدة في السوق.