اللائحة الموحدة للبحث العلمي
المادة (1): التعريفات: تعني التعبيرات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه:
- البحث العلمي: هو الإنجاز الذي يعتمد على الأسس العلمية المتعارف عليها، ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة أو الأمرين معا
- الباحث الرئيس: هو عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة
- الباحث المشارك: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة موضوع ما.
- المحكم الفاحص: هو عضو هيئة التدريس أو الخبير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي.
- المراجع: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي.
- المستشار: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير الذي يكلفه مركز البحوث المختص بتقديم خدمات أو دراسات استشارية.
المادة (2): تهدف البحوث التي تجرى في الجامعات إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات النافعة، وعلى وجه الخصوص فيما يأتي:
أ - إبراز المنهج الإسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية.
ب - جمع التراث العربي والإسلامي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين.
ج - تقديم المشورة العلمية، وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.
د - نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتلائم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية.
هـ - ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، والبعد عن الازدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة.
و - تنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن طريق اشراك طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية.
ز - الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا.
المادة (3): يحفز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إجراء البحوث الأصيلة والمبتكرة التي تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، وا لإفادة منها وللجامعات في سبيل ذلك؟
أ - نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر المحلية والدولية، وتوفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين.
ب - التعاون مع الهيئات، والمؤسسات العلمية، والبحثية داخل المملكة وخارجها عن طريق إجراء البحوث وتبادل المعارف والخبرات.
ج - إيجاد سبل وقنوات لتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة.
د - توفير وسائل الاتصال الحديثة وأحدث الإصدارات العلمية من دوريات، وكتب وغيرها
المادة (4): تنشأ في كل جامعة عمادة باسم " عمادة البحث العلمي " تتبع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ويعين عميدها ووكيلها وفق ما تقضي به المادة (39) والمادة (40) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
المادة (5): يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم " مجلس عمادة البحث العلمي " يتكون من:
(أ) عميد البحث العلمي رئيسًا.
(ب) عميد الدراسات العليا عضوًا.
(ج) وكيل (أو وكلاء) عمادة البحث العلمي أعضاء ويقوم أحدهم بأمانة المجلس.
(د) عدد من مديري مراكز البحوث لا يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعة بناء على توصية مدير الجامعة أعضاء.
(هـ) عدد من الأساتذة المتميزين في مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا يزيد عددهم عن سبعة يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على توصية مدير الجامعة. ويعقد المجلس، وتتخذ قراراته، وتعتمد وفق ما تقضي به المادة (35) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
المادة (6): فيما لا يتعارض مع مهمات المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس الأقسام، يختص مجلس عمادة البحث العلمي بما يلي:
أ - اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها تمهيدًا لعرضها على المجلس العلمي.
ب - اقتراح اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
ج - الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها وفق القواعد المنظمة لذلك.
د - اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.
هـ - تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة، والعمل على إلغاء الإزدواجية في أدائها، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتاحة.
و- التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة.
ز- تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم، وخاصة المتفرغين منهم تفرغًا علميًا، وتمكينهم من انهاء أبحاثهم في جو علمي ملائم.
ح- تنظيم عملية الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة، المحلية والأجنبية، وتنمية التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث.
ط - إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.
ي - دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيداً لرفعه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
ك - الإشراف والمتابعة للبحوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اختصاصه.
ل - تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة.
م - دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
المادة (7): يكون عميد البحث العلمي مسؤولًا عن إدارة الشؤون المالية، والإدارية، والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وله على وجه الخصوص المهمات الآتية:
أ - الإشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية اللازمة لها تمهيدًا لعرضها على مجلس العمادة.
ب - الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له.
ج - الإشراف الفني، والإداري على مختلف نشاطات العمادة، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعة تنفيذها.
د - الإشراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها.
هـ - التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحوث المحلية داخل الجامعة، وخارجها، والاتصال بمؤسسات البحوث، ومراكز البحوث الأجنبية وتسخير ما يمكن الاستفادة منه لتحديث وتطوير حركة وتقنية البحث العلمي في الجامعة.
و - التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث طلاب الدراسات العليا، والعمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهاء بحوثهم، أو رسائلهم العلمية.
ز - المتابعة الدائمة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الجامعة أو من قطاعات خارج الجامعة.
ح - التوصية بالتعاقد مع الباحثين، والموظفين، والفنيين لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها العمادة.
ط - تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة.
ك - إعداد مشروع ميزانية العمادة، والتقرير السنوي تمهيدا لعرضه على مجلس العمادة.
المادة (8): يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة:
أ - مجلس المركز.
ب - مدير المركز. كل في حدود اختصاصاته.
المادة (9): يشكل مجلس المركز على النحو الآتي:
أ - مدير المركز، وله رئاسة المجلس، ويعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعامل ماليًا معاملة رئيس القسم.
ب - عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي لا يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين.
المادة (10): يتولى مجلس المركز النظر في جميع الأمور المتعلقة به وله على الأخص:
أ - اقتراح خطة البحوث السنوية، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها.
ب - دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها.
ج - دراسة مشروعات البحوث، والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة واختيار الباحثين، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك.
د - التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المنظمة لذلك.
هـ - دراسة التقرير السنوي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية للمركز ورفعه للجهة المختصة.
و - دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي.
المادة (11): يختص مدير مركز البحوث بما يأتي:
أ - الإشراف، ومتابعة سير الأعمال البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم، ومساعدي الباحثين، بما في ذلك الإشراف المباشر على الهيئة الإدارية والفنية بالمركز.
ب - الاتصال بالأقسام العلمية، وحفز أعضاء هيئة التدريس على البحث، والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم، وتوفير الوسائل والإمكانات المساعدة على إعدادها، ونشرها بأقصى كفاءة ممكنة.
ج - الاتصال، والتنسيق مع مراكز البحث الأخرى داخل الجامعة، وخارجها في كل ما له علاقة بطبيعة البحوث التي تعد تحت إشراف المركز أو التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعة.
د - إعداد مشروع الميزانية السنوية لفعاليات المركز، تمهيداً لعرضه على مجلس المركز، ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة بالجامعة.
هـ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة.
المادة (12): يتم الإنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها سواء بمبادرة من الباحث، أو الجهات العلمية المختصة وفق الخطة المعتمدة، والإجراءات المنظمة لذلك من المجلس العلمي في حدود المبالغ التالية حدًا أقصى:
أ - تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال (1200) شهريًا للباحث الرئيس من حملة الدكتوراه، وألف ريال (1000) شهريًا لكل واحد من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث.
ب - تصرف لمساعد الباحث من حملة (الماجستير) مكافأة قدرها (30) ثلاثون ريالا عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (800) ثمانمائة ريال شهريًا وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث وبما لايزيد عن ثلاثة مساعدين.
ج - تصرف لمساعد الباحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها (25) خمسة وعشرون ريالًا عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (600) ستمائة ريال شهريًا وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث.
د - تصرف لمساعد الباحث من طلاب المرحلة الجامعية أو الفنيين، أو المهنيين مكافأة قدرها (20) عشرون ريالًا عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (400) أربعمائة ريال شهريًا وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث.
هـ - يصرف للمستشار من داخل المدينة مكافأة قدرها (500) خمسمائة ريال عن كل يوم استشارة على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (7000) سبعة آلاف ريال.
و - يصرف للمستشار من خارج المدينة مكافأة قدرها (1000) ألف ريال عن كل يوم استشارة شاملة للإقامة والإعاشة على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (14000) أربعة عشر ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر (ذهابًا وإيابًا).
ز - يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافأة قدرها (2000) ألفا ريال عن كل يوم استشارة شاملة الإقامة والإعاشة على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له في العام الواحد عن (20000) عشرين ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر (ذهابًا وإيابًا).
ح - لا يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفرغا للعمل في البحث العلمي.
المادة (13): لمدير الجامعة تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين بإعداد بحوث، أو دراسات لأغراض خاصة لا تدخل ضمن برامج النشر في الجامعة على ألا تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال لكل بحث ويرفع بذلك تقريرا لرئيس مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي.
المادة (14): يجوز تقديم الخدمات اللازمة للبحوث والدراسات التي ينجزها الباحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو الترقية ولم تدرج ضمن خطة البحوث المعتمدة.
المادة (15): البحوث المدعمة مالياً من مؤسسات بحثية حكومية، أو غيرها يتم تنفيذها طبقاً للوائح الصادرة من هذه المؤسسات، على أن يضع المجلس العلمي بناء على توصية عمادة البحث العلمي القواعد المنظمة للتنفيذ.
المادة (16): مع مراعاة ما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، يضع مجلس الجامعة بناء على اقتراح المجلس العلمي القواعد، والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.
المادة (17): يجوز منح، جوائز ومكافآت تشجيعية سنوياً للباحثين المتميزين، ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز والمكافآت ومعايير الاختيار وطريقته.
المادة (18): يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة سنويًا، ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي عدد الجوائز، ومعايير الاختيار وذلك وفق ما يأتي:
أ - أن يتصف البحث بالأصالة والابتكار وألا يكون قد مضى على نشره أكثر من عامين.
ب - أن يكون البحث قد أنجز في الجامعة وخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها.
ج - ألا يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى.
د - ألا يكون البحث مستلا من رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
المادة (19): تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وفي هذه الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي.
المادة (20): يضع المجلس العلمي القواعد المنظمة لآلية الترشيح والتقدم لنيل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها الجامعة أو تلك التي تعلن عنها هيئات أو مؤسسات علمية أخرى.
المادة (21): يشتمل الانتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يأتي:
أ - الرسائل العلمية.
ب - البحوث العلمية.
ج - الكتب الدراسية المنهجية.
د - المؤلفات، والمراجع المكتبية.
هـ - المترجمات من المراجع، والكتب الدراسية. أو غيرها
و - التحقيقات.
ز - الموسوعات العلمية، والمعاجم.
ح - ما يراه المجلس العلمي مناسباً للنشر، ومتسقاً مع أهداف الجامعة.
المادة (22): يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رسائل الماجستير، والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية عامة، أو ترتبط بأهداف التنمية في المملكة.
المادة (23): إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية ورأى المجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية يقرر المجلس مكافأة مالية مقابل ترجمتها.
المادة (24): يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تخدم أهداف الجامعة.
المادة (25): تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها (8000) ثمانية آلاف ريال مقابل نشر رسالة الماجستير، ومكافأة قدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال مقابل نشر رسالة الدكتوراه.
المادة (26): ينظر المجلس العلمي في ما يقدم له من انتاج للنشر باسم الجامعة بحثأ، أو تأليفا، أو ترجمة، أو تحقيقاً، على أن يكون منسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.
المادة (27): يضع المجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر الانتاج العلمي الواردة في المادة (21) من هذه اللائحة.
المادة (28): يخضع الانتاج المقدم للنشر للتحكيم من اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص، ويضع المجلس العلمي القواعد، والإجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص، والمراجعة.
المادة (29): يصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين مكافأة يقدرها المجلس العلمي بناء على تقارير المحكمين تبعاً لموضوع الكتاب، وقيمته العلمية، وما بذل فيه من جهد على ألا تتجاوز المكافأة مبلغ (000. 50) خمسين ألف ريال عن الكتاب الواحد.
المادة (30): يتم تحديد مكافآت التأليف، أو الترجمة للموسوعات، والكتب الموسوعية وفق الخطة، والإجراءات المعتمدة من المجلس العلمي، على ألاتتجاوز مكافأة كل مجلد (000، 50) خمسين ألف ريال.
المادة (31): تصرف مكافأة لا تزيد عن (2000) ألفي ريال لمن يكلف بفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو تحكيمها سواء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.
المادة (32): تصرف مكافأة لا تزيد عن (2000) ألفي ريال للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره الجامعة.
المادة (33): يصرف لمن يشترك في تحكيم، وفحص الانتاج العلمي المقدم للترقية لدرجة علمية مكافأة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال عن كل بحث وبما لا يزيد عن (3000) ثلاثة آلاف ريال لكامل الانتاج العلمي المقدم.
المادة (34): على صاحب الانتاج المقدم للنشر أن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة، ويعطى صاحب الانتاج مائة نسخة مما تطبعه الجامعة له.
المادة (35): في حال الانتاج المترجم يشترط ما يلي:
أ - أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية ملموسة.
ب - أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع، أو أكثر.
ج - أن يكون المترجم، والمراجع متقنين إتقاناً كاملاً للغتين المترجم منها والمترجم إليها.
د - أن يلتزم المترجم بمراعاة ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات.
هـ - الحصول على حق الترجمة، والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك.
المادة (36): يعد مقابل حق النشر تنازلاً من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه، أو حققه، أو ترجمه لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته.
المادة (37): عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي:-
أ - إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة، أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي، أو أنجزها أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة لإنجازها فليس لأصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع.
ب - المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم- عند إعادة الطبع- مكافأة لا تتجاوز ما صرف لهم في المرة الأولى.
المادة (38): تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات، وإذا أضاف صاحب الانتاج شيئاً مهماً إلى الطبعة فيقدر المجلس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم (الفاحص).
المادة (39): بعد مضي خمس سنوات من موافقة المجلس العلمي على طباعة الانتاج ينتقل حق إعادة نشره كاملاً لصاحبه أو لورثته، وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة.
المادة (40): يجوز للمجلس العلمي أن ينظر في إعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة علمية خاصة، ويقدر المجلس العلمي مكافأة مقابل ذلك.
المادة (41): تصدر المجلات العلمية في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي.
المادة (42): يعين مجلس الجامعة هيئة التحرير بناء على اقتراح المجلس العلمي، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضائها عن "أستاذ مشارك".
المادة (43): هيئة التحرير مسؤولة مسؤولية أدبية عما ينشر في المجلة، وتتولى الهيئة الإشراف على إصدار المجلة وتحديد العدد الذي يطبع منها.
المادة (44): لا تنشر البحوث، والمقالات في مجلات الجامعة إلا بعد أن يجيز صلاحيتها للنشر حكمان متخصصان على أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الجامعة.
المادة (45): يمنح المجلس العلمي مكافأة سنوية تقديرية لهيئة تحرير كل مجلة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال لرئيس هيئة التحرير، و (3000) ثلاثة آلاف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير.
المادة (46): يجوز صرف مكافأة قدرها (1000) ألف ريال لمن تستكتبهم مجلات الجامعة مقابل نشر البحث العلمي المحكم فيها.
المادة (47): تصرف مكافأة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال مقابل فحص البحث المقدم للنشر في مجلات الجامعة المحكمة، أو مراكز ا لبحوث، أو المؤتمرات، والندوات العلمية التي تعقدها الجامعة. ومقترحات مشاريع البحوث المقدمة للتمويل من الجامعة.
المادة (48): تقدم هيئة التحرير سنوياً إلى المجلس العلمي تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها.
أحكام عامة
المادة (49): بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، يضع المجلس العلمي بناء على اقتراح مجلس عمادة البحث العلمي اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية المنظمة لإنجاز البحوث، ونشرها، ومكافآتها على مستوى الجامعة أو الكليات أو المعاهد ومراكز البحوث.
المادة (50): يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس التعليم العالي، وتلغي كل ما يتعارض معها من لوائح سابقة.
المادة (51): لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.